السيد عبد الأعلى السبزواري

21

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

منهما [ 50 ] ولكن الأحوط الترك [ 51 ] . الرابع : إبراء كل منهما ماله على الآخر أو مصالحة كل منهما ذمته بما في ذمة الآخر ولا بأس بهما [ 52 ] . الخامس : دفع أحد النقدين دفعة أو متدرجا بعنوان الأمانة ثمَّ الاحتساب من الدين بعد ذلك ولا بأس به أيضا [ 53 ] ويلاحظ السعر عند الاحتساب في هذه القسمين ولا ينظر إلى اختلاف السعر قبل ذلك [ 54 ] . ( مسألة 12 ) : إذا حصل دين بنقد معين كمأة ريال سعودي مثلا سواء كان من الاقتراض أو من ثمن البيع أو غيرهما إلى أجل معلوم وزاد سعر ذلك النقد أو نقص عنه عند حلول الأجل عن سعره يوم الاشتغال لا يستحق إلا عين ذلك النقد ولا ينظر إلى زيادة سعره ونقصانه [ 55 ]